الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الزوجة والأبناء الأربعة والبنت فقط

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 4
(ابن ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 3
(ابن أخ شقيق) العدد 7
(عم ( شقيق للأب ) العدد 1
(ابن عم شقيق) العدد 9
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
(أخت من الأب) العدد 1
(حمل لزوجة ابن الميت) العدد 1
- معلومات الحمل في أقارب الميت هي :
(حمل لزوجة ابن الميت)
(حمل لزوجة ابن أخ الميت الشقيق)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع (الأولاد) قال الله تعالى عن ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12} وما بقي بعد فرض زوجته فهو لأولاده -تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، ولا شيء لأبناء الابن والإخوة والأعمام وأبنائهم ولا للحملين المذكورين مع وجود الأبناء المباشرين؛ لأن الجميع محجوب بالأبناء حجب حرمان.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، تبقى ثلاثة وستون سهما هي نصيب الأولاد؛ لكل ذكر منهم أربعة عشر سهما، وللأنثى سبعة أسهم.

وانظر الجدول:

أصل التركة 8 72
زوجة 1 1 9
ابن 4 56
بنت 1 7

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني