الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج المطلقة بدون ولي

السؤال

امرأة مطلقة، لا علاقة لها بأهلها منذ وفاة والدتها منذ ثلاث سنوات. تتواصل مع أختها فقط، ونادرا ما تتحدث إلى الآخرين؛ لصعوبتها على نفسها.
طلقت، ولم يعلم أحد من أهلها؛ لأنهم لا يسألون عنها، ولا يعلمون أي شيء عنها. لديها طفلان والدهما لا يصلح لأن يقوم بتربيتهما، ولا أهله سامحهم الله.
تريد الزواج للعفة، ولكن لا تستطيع الزواج الرسمي، وتريد الزواج العرفي، يقال إن المطلقة لا ولي لها. كما أنها لن تتواصل مع أسرتها. الإشهار سوف تخبر الأصدقاء المقربين وأختها فقط. لأنها لا تستطيع العمل، ولا تجد السكن الخاص لأطفالها، والمجتمع لا يرحم.
العقد: يوجد شاهدا عدل. أما الحقوق فالمهر سوف تأخذه بأقل قيمة.
فما مدى المشروعية. أريد التأكيد أنها لا علاقة لها بأسرتها. أعلم أنها على خطأ، ولكن نفسيا هي لا تستطيع التعامل طول الوقت، ووالدتها ليست هنا، فهي طول عمرها معها. حتى بعد الزواج أنجبت طفلين في أول شهور الزواج، ثم انفصلت وعادت لوالدتها. وبعد وفاتها انفصلت عنها.
رجاء فتوى حول مشروعية أن تكون ولي نفسها، وأن الإشهار للمقربين. هي تريد العفة مع رجل أمين. وهو حقا رجل أمين. وسبب الزواج العرفي الأطفال.
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة كغيرها من النساء، لا يصحّ عند الجمهور أن تزوج نفسها بغير ولي.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة، لا يجوز لها تزويج نفسها، بمعنى أنها لا تباشر العقد بنفسها، وإنما يباشره الولي عند جمهور الفقهاء؛ لحديث: لا نكاح إلا بولي...... ولا يجوز لها أن تزوج غيرها، سواء أكانت المرأة بكرا أم ثيبا. انتهى.
وكون المرأة قاطعة لأهلها، ليس عذراً يبيح لها التزوج بغير ولي، ولكن عليها أن تصل أرحامها بالمعروف. وإذا أرادت الزوج فلا بد أن يتمّ العقد عن طريق وليها أو وكيله.
وأولياؤها على الترتيب: أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.
وإذا امتنع الولي الأقرب من تزويجها لغير مسوّغ، فيجوز لمن بعده من الأولياء تزويجها، ويجوز رفع الأمر للقاضي ليزوجها. وانظري الفتوى: 32427.
ولا يشترط لصحة العقد الإشهار، ويكفي أن يحضر العقد شاهدان.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن عقده بولي وشاهدين فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه؛ كُره ذلك، وصحّ النكاح. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر. انتهى.
وننبه إلى أنّ توثيق عقد الزواج في المحاكم، صار في هذا العصر من الحاجات الضرورية لحفظ الحقوق. وانظري الفتوى: 39313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني