الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء البنك الأرض من المالك ثم تأجيرها له إجارة منتهية بالتمليك

السؤال

أمتلك قطعة أرض، وأود أن أستفيد من قرض وفق هذه الصيغة:
إجارة موصوفة في الذمة، وهي صيغة يقوم من خلالها المصرف بشراء أصول منقولة أو غير منقولة موصوفة في الذمة، بناء على طلب المتعامل، ثم إيجارها له إجارة موصوفة في الذمة منتهية بالتمليك، حيث يقترن بها وعد بتمليك العين الموصوفة في الذمة المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو أثناءها، وتتم العملية من خلال عقود منفصلة مستقلة عن بعضها، فتعقد الإجارة أولا من خلال عقد مخصوص بها؛ ليتم بيع العين الموصوفة في الذمة عند طلب المتعامل من خلال عقد بيع مستقل، يوقع عند البيع وليس قبله.
عقد الإجارة: يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة، لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم.
هل هذه الصيغة جائزة أم هي ربوية؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن البنك يشتري منك الأرض أو بعضها، ومن ثم يؤجر لك الأرض إجارة منتهية بالتمليك بعقد مستقل عند انتهاء عقد الإجارة.

وإذا كان كذلك، ففي هذا العقد شبهة ببيع العينة المنهي عنه. فالأرض التي بعتها للبنك عادت إليك، وقد تم الوعد على ذلك بحكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك. لما ثبت عند أبي داود وأحمد عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.

وحقيقة بيع العينة هي: أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها من المشتري بأقل؛ ليبقى الكثير في ذمته، وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها، ولأنه يعود إلى البائع عين ماله. انتهى من سبل السلام.

وقد جاء في بحث للدكتور عبد العظيم أبو زيد بعنوان: نحو صكوك إسلامية: حقيقة أن من صكوك التأجير ما يدخل في العينة، وهي الأصول التي باعها صاحبها، ثم أجرها إجارة منتهية بالتمليك؛ لتعود إليه الأصول بثمن أعلى مما باعها به، أن هذا من العينة. والنظر هنا إلى مجمل العقد ومقتضاه وما دفعه المرء؛ لأن العبرة في العقود بمعانيها. ولا اعتبار لمسألة كون الأصول عادت بهبة أو ثمن رمزي عند انتهاء ما سمي بعقد الإجارة.

وفق ما جاء في البحث المشار إليه. ويمكن الاطلاع عليه بتامه، وهو منشور في مجلة الفكر الإسلامي المعاصر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني