الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام بيع أطعمة للحيوانات تحتوي على محرم، وبيع مستلزمات الحيوانات

السؤال

ما هو حكم فتح متجر إلكتروني لبيع طعام ومستلزمات وإكسسوارات تربية الحيوانات الأليفة (قطط وكلاب وغيرها) والزواحف وطيور وأسماك الزينة وما إلى ذلك؟ مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
بالنسبة لشق الأطعمة:
هذه الأطعمة قد تحتوي على منتجات حيوانية بنسب متفاوتة، ومصدر هذه المنتجات الحيوانية قد يكون لحم خنزير أو مشتقاته، وحتى لو كان مصدرها دجاج أو مواشي، فلا أدري إن كانت ميتة أم مذبوحة؟
بالنسبة لشق المستلزمات والإكسسوار:
تشتمل على الأقفاص والأحواض والسلاسل والأطواق والألعاب وغيرها من الأدوات والمستلزمات.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما أطعمة الحيوانات: فلا حرج في بيعها، حتى وإن كانت لمن يقتنيها اقتناء محرما -كمن يقتني الكلاب بلا حاجة-، لأن إطعام الحيوانات مطلوب شرعا، كما سبق في الفتوى: 15334.

لكن إن كنت تعلم أن الأطعمة تحتوي على محرم من لحم خنزير أو ميتة، فلا يجوز لك بيعها، وإن كان إطعام الحيوانات لحم الميتة ولحم الخنزير جائزا عند كثير من العلماء؛ لكن لا يجوز بيعها إجماعا، وراجع في هذا الفتوى: 173489 .

وأما مستلزمات الحيوانات: فلا حرج في بيعها، إلا من علمت أنه سيستعين بها على اقتناء محرم -كمن يقتني الكلاب بلا حاجة- فلا يجوز لك بيعها عليه، حتى لا تعين على محرم، وأما إذا لم تعلم ذلك فيبقى حكم البيع على أصل الإباحة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - في الكلام عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا -: هذا إذا علم البائع قصد المشتري، وأما إذا غلب على ظنه اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع: أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم لم يكره بلا خلاف، كما ذكره القهستاني من الحنفية، وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري ذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك.

أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمرا أو مسكرا، واختاره ابن تيمية.

أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة. ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني