الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قتل المسلم إذا غلب على الظن حصول ضرره في مستقبل الزمان

السؤال

هل يحل قتل المسلم إذا غلب على الظن ضرره في وقت من الأوقات، وعدم استطاعتي ردعه في ذلك الوقت، كأن يسرق مالي، أو يقول لشخصٍ سري، ويتسبب في أذيتي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقتل النفس بغير حقٍ من أكبر الكبائر وأبشع الجرائم، وحسبنا في ذلك قوله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93 }.

وانظر للفائدة الفتويين: 118166، 121835.

وسرقة المال، وإفشاء السر ـ وإن كان ظلماً محرماً ـ إلا إنه لا يبيح قتل فاعله، وإنما يعامل بما يناسبه، ويعاقب بما يستحقه دون زيادة.

ثم إن إيقاع العقوبة بعد حصول الجريمة، لا يوكل للأفراد، وإنما يرجع في ذلك للحاكم، أو من ينوب عنه، وإلا صار الأمر فوضى، وحصل التجاوز والتعدي والتعجل دون تثبت، وراجع للفائدة الفتويين: 36610، 109810.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني