إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » الحدود والتعزيرات » التعزيرات » أحكام التعزير (35)

 
رقـم الفتوى : 66102
عنوان الفتوى : عقوبة التبرج وإظهار العورات في الدنيا والآخرة
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال


ما الحكمة في عدم وجود عقاب في الشريعة الإسلامية للمرأة المتبرجة أو حتى الرجل إذا أظهر عورته أمام الناس؟ مع العلم أنه لا يوجد أي شك في أن هذه الأفعال محرمة.
وجزاكم الله عنا خيراََ.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة عقوبات للمتبرجات، فذكر أن المتبرجات من أشد الناس عذاباً يوم القيامة، وذكر أنهن ملعونات، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.

وقد روى أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله، والقنوط من رحمة الله. والحديث صححه الألباني.

وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم، وقد رواه أيضا ابن حبان والطبراني والحاكم، وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم والألباني في السلسلة الصحيحة.

هذا من ناحية العقوبة الأخروية.

وأما في الدنيا، فإن التبرج والتعري ليس فيه حد معلوم، ولكنه يشرع لسلطان المسلمين أن يعزر المتبرجات والعراة بما لا يزيد على عشرة أسواط، ويدل لذلك ما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق عشرة جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى.

فقد دل الحديث على أن هناك عقوبة غير الحد الذي قدره الشارع.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  موجبات الحبس
  هل يجوز الزيادة على الحد تعزيراً
  هل يجوز قتل المرأة المتبرجة

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   التعزير بالجلد ( محمد مختار الشنقيطي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   التعزير بغير الجلد ( محمد مختار الشنقيطي )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم التعزير في كل معصية وحده ( عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين )  



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2010