إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » الأطعمة والأشربة والصيد » الأشربة » أحكام الأشربة (183)

 
رقـم الفتوى : 1994
عنوان الفتوى : المخدرات محرمة دون أدنى شك.
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الأول 1422 / 20-06-2001
السؤال

إخوتى فى الاسلام ما حكم تعاطى المخدرات ؟أي الأفيون و الهيرويين و الحشيش؟ أريد الإجابة الواضحة و هل هى حرام و أدلتها من القرآن، أشكر لكم مساعدتكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أن العقل من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، وهو الذي فضله به على سائر الحيوانات، وميزه به وجعله مناط التكليف، فلذلك تجب المحافظة عليه وحمايته والابتعاد عن كل ما يكون سبباً في زواله وإفساده، ولا شك أن المخدرات مفسدة للعقل مزيلة له وأضرارها بالغة على الأفراد والمجتمعات، أجمع على ذلك عقلاء العالم برهم وفاجرهم.
ومما يدل على تحريمها شرعاً قوله تعالى: ( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) [المائدة: 4] ولا شك أن المخدرات ليست من الطيبات بل هي من الخبائث التي حرم الله وقد امتن الله ببعثة النبي الأمي الذي جاء بحلية الطيب النافع وحرمة الخبيث الضار قال تعالى: ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) [الأعراف: 157].
كما أنه ه لا يجوز التداوي بالأفيون وغيره من المخدرات إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة المنزلة ‏منزلتها إلى استخدام شيء من ذلك في التخدير المصاحب لإجراء العمليات الجراحية وفق ‏الضوابط الشرعية، فيجوز التداوي بقدر الحاجة المطلوبة، وما زاد على ذلك يحرم استعماله ‏بناءً على القاعدة الشرعية: ( ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ) قال الإمام ابن فرحون ‏المالكي: ( والظاهر جواز ما سقي من المرقد لأجل قطع عضو ونحوه، لأن ضرر المرقد ‏مأمون، وضرر العضو غير مأمون ) تبصرة الحكام (2/169). وقال الإمام النووي: ( ولو ‏احتيج في قطع اليد المتآكلة إلى زوال عقله، هل يجوز ذلك؟ يخرج على الخلاف في التداوي ‏بالخمر. قلت: الأصح الجواز) روضة الطالبين (10/171). وقال الإمام المرداوي الحنبلي، ‏‏(قال في الجامع الكبير: إن زال عقله بالبنج نظرت، فإن تداوى به فهو معذور، ويكون ‏الحكم فيه كالمجنون. وإن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة كان حكمه كالسكران، ‏والتداوي حاجة) الإنصاف (8/438). ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن التخدير الجراحي ‏يعتبر مستثنى من الأصل الموجب لحرمة المواد المخدرة الموجودة فيه، وأن هذا الاستثناء ‏مبني على وجود الحاجة الداعية إلى التخدير. انظر للتوسع أحكام الجراحات الطبية للشيخ ‏محمد المختار الشنقيطي.‏
والله أعلم.‏

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  هل يجوز دعوة المدخنين لزيارة البيت ؟
  يحرم التدخين لاشتماله على أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة
  من الأدلة على حرمة شرب الدخان

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   تحريم الخمر ( عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   شرح حديث: (إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر ...) ( عبد المحسن العباد )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   شرح حديث: (كل مسكر حرام) ( عبد المحسن العباد ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم حضور الأماكن التي يُشرب فيها الخمر ( عمر الأشقر )



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2010