الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام متعلقة بالشراء عن طريق البنك

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله أنا مواطن من ليبيا، أعاني من بعض المشاكل في الدخل المالي، وأريد أن أمارس حرفة مهنية يدوية لكي أحصل على منزل وأتزوج, فتحت الدولة مصرفا لغرض منح قروض مالية، وقد تحصلت على قرض بقيمة 33 ألف دولار أي ما يعادل 23 ألف دينار ليبي. وأود أن أعلمكم بطريقة عمل هذا المصرف.
أنا أرغب في شراء آلات بقيمة 33 ألف دولار، والدولة ستتكفل بشرائها وتوصيلها إلى مكاني، وأنا سأقوم بتسديد هذا المبلغ على دفعات تصل قيمتها إلى مبلغ أكثر من 23 ألف دينار ليبي وهذا ما يعادل المبلغ الذي أعطي لي بالدولار، مع العلم بأن قيمة الدولار غير ثابتة في ليبيا.
بعد حصولي على هذا القرض قال لي بعض الناس: إن هذا حرام، مع العلم بأن هذه الآلات على وشك الوصول، وأنا لا أستطيع إلغاء العقد، الأمر الذي ربما يؤدي إلى سجني.
بارك الله فيكم وأرجو أن تفيدوني بأسرع وقت ممكن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المصرف هو الذي اشترى الآلات المذكورة حتى تملكها وأصبحت في ذمته، ثم باعها لك بعد ذلك بالتقسيط والربح على ثمنها العادي، فلا مانع من ذلك شرعًا، لكن لا يجوز للمصرف أن يزيد بعد الاتفاق في الثمن لتأخر قسط عن وقته المحدد فإن ذلك ربًا. أما إذا كنت أنت الذي اشتريتها ولكن المصرف دفع عنك الثمن لترده بعد ذلك بالتقسيط، فهذا أيضًا لا مانع منه إذا لم يضع المصرف زيادة على الثمن الأصلي الذي دفع عنك، فإن الزيادة محض ربًا. وإذا كانت معاملتك من المعاملات المحرمة وأجبرتك عليها الحكومة أو غيرها فإن الإثم على من أكرهك. ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 13476. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني