الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزيادة في القسط حسب حال المشتري

السؤال

هل يجب بيع القسط بثابت مُقدَم أم يمكن أن يختلف حسب المقدَم المدفوع وبذلك القسط عرضة للتغيير حسب المبلغ المقدم، حيث أقول سعر الكاش ... وسعر القسط أحدده حسب مقدرة المشتري من حيث المدة والمقدم ، حيث لا ينفع أن أقول نقداً... وقسط ... في المطلق، فليس كل مشترِ يملك نفس المقدم وقد يكون المشتري مقدرته أن ينهي هذا القسط سريعا، وقد لا يستطيع أن ينهيه إلا على مدة طويلة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فللشخص أن يبيع سلعته إلى أجل معلوم بثمن زائد على سعرها حالاً، وله كذلك أن يزيد وينقص في تحديد الأقساط حسب حال المشتري والدفعة المقدمة من قبله، إذ الأصل في العقود والتصرفات الحل ما لم يأت مانع، ولا مانع هنا، وراجع للفائدة الفتاوى التالية: 1084 -7116- 15497 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني