الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فتاوى سابقة في بيع المرابحة وزكاة الدين

السؤال

ما حكم الشرع في هذه الحالة: إذا قمت بشراء سلعة ما ودفعت قيمتها نقدا بغرض بيعها لصديقي على أقساط شهرية بقيمة أكبر مع اتفاقنا على هذا البيع؟ علما بأن صديقي هو الذي اختار هذه السلعة.وأرجو من فضيلتكم توضيح إذا كان هناك واجب في أداء الزكاة في هذا المال؟ ومتى يصرف؟ وما مقداره؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم هذه المعاملة وذلك في الفتوى رقم: 25424. وتبين منها جواز هذه المعاملة بشروط ذكرناها هناك، وأنها تشبه بيع المرابحة الذي تجريه المصارف الإسلامية.

أما عن زكاة المال الذي ثبت لك في ذمة الآمر بالشراء فحكم زكاته حكم زكاة الدين، وقد بينا حكم زكاة الدين في الفتوى رقم: 7368، والفتوى رقم: 27794.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني