الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حساب العدة بالتاريخ الهجري

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
أتمنى أن أجد الإجابة الكافية والوافية على سؤالي ألا هو: أن والدتي في العدة (فلقد توفي والدي في تاريخ 8 رجب1424 ولكن نعلم أن مدة العدة هي 4 أشهر و10 أيام ولكن كيف يمكن حسابها بالتاريخ الهجري الذي ينتهي في بعض الأشهر بعدد أيام 28*29*30؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عدة والدتك تبدأ من يوم وفاة زوجها وهو اليوم الثامن من رجب، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها تبدأ من اليوم الذي يليه. وكما أشرت فإن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:234]. وكيفية حسابها أن تبدأ من الثامن من رجب، فإذا كمل عدت ثلاثة أشهر بالأهلة كاملة أو ناقصة وهي شعبان، ورمضان، وشوال، فإذا انتهت هذه الشهور أكملت رجبا -الذي هو بداية العدة- ثلاثين يوماً، من شهر ذي القعدة، وبذلك تكون لها أربعة أشهر تزيد عليها عشرة أيام من ذي القعدة. وعليه؛ فتكون نهاية عدتها يوم الثامن عشر من ذي القعدة لأنها جلست ثلاثة أشهر قمرية متتالية بغض النظر عن تمامها ثلاثين يوماً أو نقصانها إلى تسعة وعشرين، ثم أكملت الشهر الأول الذي حدثت فيه الوفاة ثلاثين يوماً، ثم زادت من ذي القعدة عشرة أيام، فالجميع أربعة أشهر وعشرة أيام كما في الآية الكريمة. وهذا هو الذي درج عليه أهل العلم في كتبهم، قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره ممزوجاً بالشرح: وتتم الشهر الأول ثلاثين يوماً من الشهر الرابع، في صورة الكسر للشهر الأول... والحاصل أن عدة هذه السيدة تبدأ يوم الثامن من رجب وهو يوم الوفاة وتنتهي يوم الثامن عشر من ذي القعدة، كما ننبه السائلة الكريمة إلى أن الأشهر القمرية لا تنقص عن تسعة وعشرين يوما، ولا تزيد على ثلاثين، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 13248. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة