|
||
رقـم الفتوى : | 128348 | |
عنوان الفتوى: | سفر المرأة للحج مع حملة بدون زوجها | |
السؤال | ||
هل يجوز للمرأة أن تحج في حملة دون زوجها؟ علما أنها تسكن في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. |
||
الفتوى | ||
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم، ولو كان هذا السفر لا يبلغ مسافة القصر، لكن إن كان هذا الحج ـ الذي تسأل عنه الأخت السائلة ـ هو حج الفريضة، فقد أجاز بعض العلماء خروجها له إن أمنت على نفسها؛ لا سيما إن وجدت الرفقة المأمونة وهذا الذي نميل إليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14798. أما حج التطوع وكذا العمرة فلا يجوز الخروج لهما بغير محرم، قال ابن حجر المكي الشافعي في تحفة المحتاج: أما النفل فليس لها الخروج له مع نسوة ـ وإن كثرن ـ حتى إنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء. انتهى. والله أعلم. |
||
المفتـــي: | مركز الفتوى | |
|