الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تلف الأضحية قبل توزيعها

السؤال

قمنا وبفضل الله بالأضحية لله، ولكن تأخرنا في توزيع اللحم، فبعضه كان قد تلف، فما حكم ذلك وهل تجب إعادة الأضحية في العام القادم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء –وهو الراجح- وقد سبق بيان حكم الأضحية، مع ما يسن فعله بها في الفتوى رقم:7297، والفتوى رقم: 12388.
فإذا ذبح المضحي أضحيته وتلف لحمها فلا إعادة عليه، لحصول إراقة الدم، سواء كان التلف بتقصير منه أو بدون تقصير، لكن الأفضل أن يتصدق على الفقراء بقيمة ثلث الأضحية بدلاً من نصيبهم التالف، فإن كان ما وزعه السائل على الفقراء يساوي ثلث الأضحية فالأمر واضح، وإن كان أقل، تصدق بقيمة ما بقي من الثلث التالف، وإنما قلنا بالأفضلية وعدم الوجوب، لأن الأضحية سنة في أصلها كما أن تقسيم لحمها أثلاثاً سنة كذلك، وقد قال الأنصاري في أسنى المطالب: (ولو ذبح المنذورة ولو حكماً في وقتها، ولم يفرق لحمها ففسد لزمه قيمته، وتصدق بها دراهم، ولا يلزمه شراء أخرى لحصول إراقة الدم.) انتهى.
فإذا كان شراء بدل المنذورة غير واجب، فالمسنونة من باب أولى، وما وجب فعله من التصدق في المنذورة، يكون مسنوناً في الأضحية، هذا هو الظاهر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة