الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أراد عمل عمرة بعد أداء الحج

السؤال

أنا مصرية أقيم في مكة من منتصف رمضان وأريد الحج هذا العام فهل أقوم بعمل طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع أم لا، وهل أقوم بعمل طواف الوداع قبل رحيلي من مكة بساعات أم بعد نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهل إذا أردت القيام بعمل عمرة بعد الحج هل أقوم بخطوات العمرة كلها بعد الحج وبعد ذلك أقوم بطواف الوداع، أم أعمل طواف الوداع وبعد ذلك أقوم بخطوات العمرة، مع العلم بأنني سوف أتأخر عن الرحيل من مكة بعد الحج بحوالي عشرين يوما؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطواف القدوم سنة وهو في حقك يجزئ عنه الطواف الذي قد قمت به عند قدومك إلى مكة في منتصف رمضان في العمرة، وأما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج بالإجماع فلا يصح الحج إلا به، ويبدأ وقته من نصف ليلة النحر، ولا حد لآخر وقته عند الجمهور، لكن لا يتحلل الحاج التحلل الأكبر حتى يفعله، ودليل ركنيته قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ {الحج:29}.

وأما طواف الوداع فهو الذي يفعله من أراد الخروج من مكة قبل خروجه منها مباشرة ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.

فطواف الوداع واجب؛ إلا أن السنة قد دلت على أنه يخفف عن الحائض فلا يجب عليها، فإذا كنت ستقيمين بمكة مدة بعد الحج وأردت عمل عمرة بعد الحج فعليك أن تخرجي إلى أدنى الحل وهو التنعيم فتحرمي بعمرة ثم تتحلين بعد أداء النسك، فإذا أردت مغادرة مكة فعليك أن تطوفي للوداع قبل الخروج منها مباشرة بحيث لا تشتغلين بعد الطواف بشيء إلا بأخذ أهبة السفر، فإن من طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته، قال ابن قدامة في المغني: وبهذا قال عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور. انتهى.. وقد فصلنا القول فيما يلزم من ترك طواف الوداع في الفتوى رقم: 80442، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 3616.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة