الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض لشراء الهدي والاشتراك فيه مع آخرين

السؤال

إذا اقترض الشخص الذى يحج -أثناء أداء الحج-لشراء شاة لذبحها كفدية، أو لأى سبب آخر مثل شراء الأضحية يوم العيد من بعض الأقارب أو الأصدقاء الذين معه فى الحج، على أن يسدد لهم بعد ذلك عندما يتيسر له.
هل يصح حجه؟
وهل الهدى أو الفدية يشترط حضور ذبحها مثل خروف العيد، أم يصح أن يدفع ثمنها لأى شخص ويقوم الشخص بعمل ذلك، وهل يصح المشاركة فى بقرة للهدي أو الفدية مع آخرين، أم لا، لأن النية قد تختلف .نية الهدى تختلف عن نية الفدية ؟
طواف الوداع للحج لا يصح بعده شراء أى شىء غير متاع السفر، لكن إذا احتاج الشخص مثلا لشراء طعام له أو لأهله لأكله بعد طواف الوداع فى مكة هل يجب عليه إعادة الطواف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من لم يجد الهدي من الحجيج لم يلزمه أن يقترض ليشتريه، بل الواجب عليه صيامُ ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله. كما قال الله عز وجل: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. {البقرة:196}.

وإذا اقترضَ الحاجُ في أثناء حجه لشراء الهدي أو لغير ذلك من الأغراض ففعله لا حرج فيه، وحجه صحيح بلا شك .

وننبهكَ إلى أن شهود الأضحية غير واجب، بل التوكيل في ذبحها جائز خلافاً لما يوهمه كلامك، والهدي كالأضحية في ذلك يجوزُ التوكيل في ذبحه، ولا يجب شهوده،وانظر الفتويين: 29045، 43386.

والاشتراكُ في الهدي جائز، والبدنة تُجزيء عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ولا يلزمُ أن يكون كل المشتركين يريدون الهدي، بل لو أراد بعضهم الأضحية وبعضهم الهدي، وبعضهم اللحم، جاز اشتراكهم عند الجمهور.

قال ابن قدامة في المغني :يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجباً كان أو تطوعاً، سواء كانوا كلهم متقربين، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. انتهى.

وأما بالنسبة لطواف الوداع، فإن من طاف للوداع لا يجوزُ له أن يشتغل بعد طوافه بالشراء، إلا مايحتاج إليه من مطعم أومشرب أو نحو ذلك مما لابد له منه فى الحال، أوما يتزوده لسفره لأنه من أهبة السفر، فهو مما لا بُد منه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا بأس على الحاج أو المعتمر أن يشتري بعض الأغراض الضرورية، بعد طواف الوداع، وهو في طريقه إلى السفر، وأما إن أطال المكث في مكة بعد طواف الوداع فعليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت الطواف وان لم يعد فعليه فدية. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة