الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحج عن تارك الصلاة وشارب الخمر

السؤال

توفي أبي وأنا صغير كان عمري حوالي 10 سنوات، وكان يشرب الخمر ولا يصلي، ولكن نسبة لصغر سني لا أذكر قبل وفاته هل ترك الخمر وأصبح يصلي في أواخر أيامه أم لا؟ فأنا غير متأكد، وأمي تعيش معي الآن، ولكن لا أستطيع أن أطرح عليها هذا السؤال.
وسؤالي هو: إن شاء الله سأحج في العام المقبل مع العلم أني أديت حجة الفرض، وأريد أن أحج هذه الحجة عن أبي. فهل يجوز ذلك ويصله الأجر ولا يلحقني إثم؟ أفتوني بفتوى خاصة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا، وزاد على الخير حرصا. وأما بخصوص سؤالك فالذي ننصحك به هو أن تحج عن أبيك، وذلك لأسباب:

أولا: أن الذي عليه جمهور الفقهاء أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة، وبالتالي فإنه يعامل بعد موته معاملة المسلمين.

ثانيا: أنك لست على يقين بما ختم لوالدك به، وهل صلى في آخر حياته أم لا.

ثالثا: أن من أهل العلم القائلين بتكفير تارك الصلاة كفراً مخرجاً من الملة من يشترط لتكفير الشخص المعين أن يُدعى للصلاة فيأبى الصلاة ويصر، فإذا لم تحصل هذه الدعاية لهذا الشخص فإنه لا يكفر كفراً مخرجاً من الملة على هذا القول أيضاً.

رابعا: حتى على القول بأن كفر تارك الصلاة كسلاً مخرج من الملة، فقد يكون للمرء عذر لا نعلمه.

قال الشيخ ابن عثيمين في (فتاوى نور على الدرب): القول الراجح عندنا أن من ترك الصلاة فهو كافر، وإذا كان الإنسان كافراً لا يحل أن يدعى له بالمغفرة أو الرحمة أو يتصدق له، لأن هذا لا يصل إليه ولا ينتفع به .. لكن هذه القضية قد يكون هذا الذي لا يصلي ولا يصوم عاش في بيئة لا تدري شيئاً عن الإسلام ولا عن الصوم ولا عن الصلاة، أو كان قد عاش في قوم لا يرون أن تارك هذه الأشياء كفر، أو عاش في قوم لا يرون أن تارك هذه الاشياء كافر.. وبناء على ذلك فإنه لا يموت على الكفر لجهله أو تأويله بتقليد هؤلاء، فيبقى موضوعه مشكوكا فيه. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 130445.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة