الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تشرع الإنابة عن المعضوب في الحج والعمرة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
شهر كريم شهر مغفرة ورحمة إن شاء الله، وجزاكم الله خيراً، لدي والدة مقعدة (شلل نصفي) ما شاء الله ثقيلة الوزن ولكنها والحمد لله كاملة الوعي ولا تقدر على التحرك أو الحركة إلا بمساعدة شخص أو شخصين على الأقل وهي مصابة بالسكر والضغط وكثيرة التبول ونحن نفكر في أن نذهب بها للحج لأول مرة، فهل يجب عليها أن تحج مهما كانت المشقات عليها وعلينا أم يكفي أن يحج أحد عنها ويجزئ عنها أم تجزيها العمرة لأنها أقل زحمة من الحج، أفيدونا نفعكم الله، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت والدتكم ممن ينطبق عليهم حد المعضوب جاز لكم أن تستنيبوا من يحج عنها، والمعضوب كما قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: من كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله. انتهى.

فإذا كان مرض والدتكم يمنعها من التحرك في الحج إلا بصعوبة بالغة خارجة عن المألوف المعتاد، فلا حرج عليكم في الإنابة عنها إن شاء الله بشرط أن يكون عذرها مما لا يرجى زواله، فإن كان يرجى زواله لم تجز الاستنابة عنها.

وما قلناه في الحج يقال في العمرة، فإذا أمكنها الاعتمار دون الحج جازت الإنابة في الحج، ولم تجز في العمرة، ووجب عليها الإتيان بها عند القدرة عليها، وذلك عند من يقول بوجوب العمرة من أهل العلم، وراجع الفتويين رقم:10087، ورقم: 43747.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة