هل يلزم الزوج أو الولد أن يبذل لزوجته أو والده نفقة الحج؟

1 415

السؤال

ما حكم حج الزوج على نفقة زوجته والعكس وهل كل منهما ملزم بأن يحجج الآخر على نفقته وما الحكم كذلك في حج الولد على نفقة والده والعكس وهل كل منهما ملزم بأن يحجج الآخر على نفقته كذلك وما حكم من فقد ماله أو سرق أو افتقر في بلاد الحج وماذا يجب عليه من أمور وحكم من استطاع الحج ثم افتقر قبل الشروع في الحج 0 أرجو الإجابة عن كل هذه الأسئلة للضرورة ؟وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير وسدد خطاكم إلى كل الخير وأجزل الله أجركم0

الإجابــة

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإنه يجوز للمرء أن يحج على نفقة غيره ، سواء كان ذلك الغير أحد الزوجين أو غيرهما من الأقارب والأصدقاء. هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم.
وليس أحد ملزما شرعا بأن يبذل لغيره نفقة الحج ، سواء كان زوجا أو زوجة أو غيرهما. ولا يدخل ذلك في جملة النفقة التي تجب بسبب الزوجية أو القرابة.
واستثنى بعض العلماء الوالدين ، فأوجب على الابن الموسر أن يحجهما. وينبغي للابن الموسر أن لا يفرط في ذلك ، حتى على القول بعدم وجوبه ، لأنه لا أقل من أن يكون من جملة البر بهما ، وهو مطلوب شرعا طلبا مؤكدا.
وأما من فقد ماله أو سرق أو نحو ذلك وهو في مكة وما حولها فعليه أن يستمر حتى يكمل حجه أو عمرته. بل يجب عليه ذلك إن كان قد أحرم بالفعل ، لأن تركه لأداء النسك لا يزيل عنه الضرر الذي لحقه جراء ما فقده من ماله. واستمراره في أداء النسك لا يزيد عليه الضرر ، وخاصة في هذه الأيام لأن الأمور فيها أكثر يسرا من ذي قبل ، فلن يعدم المرء مكانا يؤويه ، وطعاما يسد به رمقه ، ووسيلة يتنقل بها بين المشاعر ، بل إن المشي على الأقدام قد يكون في كثير من الأحوال أسهل وأقل تعبا من التنقل في السيارات مع شدة الازدحام ، خاصة أن الطرق التي تربط بين المشاعر منها ما هو مخصص للمشاة ، وعلى جنباتها الماء ، وأهل الخير الذين يوزعون الطعام على الحجاج.
وأما من قدر على الحج ثم لم يحج من غير عذر حتى زالت قدرته عليه ، فإن عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره من مخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : " من أراد الحج فليتعجل ، فإنه قد يمرض المريض ، وتضل الراحلة ، وتعرض الحاجة." أخرجه الإمام أحمد في المسند ، وابن ماجه في السنن.
وعليه أن يعزم على أن يبادر إلى الحج حينما يتيسر له ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة