وسيلة تزويج الفتاة إذا عضلها وليها

0 180

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة هجرية، ولي قصة طويلة سردها طويل، وتفاصيلها أطول، واختصارها هداني الله إلى الحق، فكنت قد عشت بين أكناف أسرة بدعية أبا عن جد، وهداني الله حينما كنت أبلغ من العمر 15 عاما، وكل هذا إلى الوقت الحالي ـ بالخفاء ـ فأهلي لا يعلمون بذلك، دعوت أختي إلى الحق حتى اهتدت وهي تصغرني بسنة ولله المنة والحمد، والحمد لله أحاول أن أدعو الإخوة القريبين مني وفي الشبكات العنكبوتية، والحمد لله رب العالمين نصرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومشكلتي هي في مصارحة أهلي، فأهلي من النوع المتمسك بطقوس وعادات أهل البدع الغريبة العجيبة، وكان يثور في عائلتنا أحيانا جدال لأجل هذه الأمور الطائفية، لكنني لا أشارك ولا أخوض فيها، بل أصمت ولا أكترث، لأنني أراهم يزيدون عنادا، وأمي لاحظت علي تغيرات كثيرة وأنني لم أعد أتمسك بعباداتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان، تقدم لخطبتي رجل من أهل السنة والجماعة، فتمسكت به بشدة، لكن أهلي رفضوه رفضا كبيرا، لأنه سني ويخالف مذهبهم، وليس من بلادنا، بل من بلاد الشام الشقيقة، وحاول مرارا وتكرار، ولكن لا فائدة رغم أنهم لا ينكرون أخلاقه العالية وصدقه، ومع ذلك فهو رجل ملتح، وأنا أتواصل مع الشاب وعسى أن يكون فيما يرضي الله، فالشاب لا زال متمسكا بي كما أنني متمسكة به وينوي الحضور قريبا إلى منزلنا، والاحتمال كبير جدا أنني قد لا أتزوج رجلا سنيا غيره، فمدينتي وما حولها كلها من أهل البدع والشرك، فهل يجوز لي أن أستعين بقاض أو ولي أمر آخر ينوب عن والدي في أن يزوجني من ذلك الشاب أم لا؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على اتباعك للحق ودعوتك إليه، ونسأل الله أن يحفظك ويثبتك، ويزيدك هدى وتقى وصلاحا، وأن يرزقك زوجا صالحا تسعدين معه، وترزقين منه ذرية طيبة، إن ربنا سميع الدعاء، والمعتبر في الخاطب دينه وخلقه، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.

فليس من حق الولي أن يرفض خاطبا ملتزما بالشرع ترغب الفتاة في الزواج منه، فإن فعل كان عاضلا لها، ولها الحق حينئذ في أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فإذا ثبت عنده العضل زوجها أو وكل من يزوجها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود

ومن أهل العلم من رأى أن الولاية لا تنتقل إلى السلطان مباشرة، وإنما تنتقل إلى الولي الأبعد حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء بالنسبة للأولياء، وراجعي الفتويين رقم: 79908، ورقم: 22277.

  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة