حكم تنبيه غير المصلي للمصلي إذا أخطأ

0 272

السؤال

بعد الصلاة، قام رجل ليتم صلاته، وسجد ثلاث سجدات في التشهد الأخير، يعني زاد سجدة (يظهر أنه قد نسي) وأنا أنظر إليه، فاستحيت أن أنبهه.
هل يلحقني إثم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد كان ينبغي لك أن تنبه ذلك المصلي إلى كونه زاد سجدة في الصلاة، حتى يسجد للسهو, وهذا من التعاون على البر والتقوى, وقد ذكر بعض الفقهاء أن من كان خارج الصلاة يلزمه تنبيه المصلي إذا زاد ما يوجب سجود السهو.

  قال في كشاف القناع: وإن كان الذي قام إلى زائدة إماما أو منفردا، فنبهه ثقتان فأكثر - ويلزمهم تنبيه الإمام -على ما يجب السجود لسهوه لارتباط صلاتهم بصلاته، بحيث تبطل ببطلانها، وظاهره لا يجب على غير المأمومين تنبيهه، ولعله غير مراد؛ ولذلك قال في المنتهى والمبدع وغيرهما: ويلزمهم تنبيهه، فلم يقيدوا بالإمام. اهــ.
واختار الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى- وجوب التنبيه فقال في الشرح الممتع: وإذا علم غير المأموم أن المصلي زاد، كرجل يصلي إلى جانبه، فقام إلى خامسة، وهو ليس بإمام له. فهل يلزمه تنبيهه؟

الجواب: ظاهر كلام الفقهاء: أنه لا يلزمه إذا لم يكن إماما له؛ لأنه لا ارتباط بينه وبين صلاته، لكن إذا رجعنا إلى عموم قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2]؛ نجد أنه من باب التعاون على البر، فالصحيح عندي: أنه يجب أن ينبهه، كما لو رأيت شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس، وجب عليك أن تنبهه، وإن كان لا ارتباط بينك وبينه. اهــ.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة