من قال لزوجته بعد الطلاق: "رددتها" ولم ينو الرجعة

0 82

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجتي، وطلقتها شفهيا، وذهبت عند أهلها قرابة الشهر دون انفصال رسمي، وأثناء هذا الشهر كانت هناك مساع للصلح من الأصدقاء، وأرغموني على الحضور إلى بيت أهلها، والتلفظ بأني رددتها إلى عصمتي لتلطيف الأمور؛ لأن زوجتي سألتهم عن هذا، وأقنعوني أنها عندما تسمع مني هذا الكلام ستذهب معي إلى بيتنا مرة أخرى، ولكني لم أكن مطمئنا، ولم أكن راضيا عن هذه الرجعة دون النقاش والاقتناع مع طليقتي؛ حتى لا أقوم بردها، ولا يحدث صلح، فتحسب طلقة ثانية عند وجود المأذون، والإجراء الرسمي، وحدث كل هذا بالفعل، فقد نطقت بردها أثناء محاولات الصلح، ولكن دون نية حقيقية، وكان هذا لتلطيف الأمور ليس أكثر، ولم يتم الصلح، ورفضت الرجوع معي، واستمرت عند أهلها قرابة الثلاثة شهور، وبعدها حدث انفصال رسمي أمام المأذون، وأصر المأذون على التلفظ بصيغة الطلاق، وتم الطلاق رسميا، فما هو المحسوب من عدد الطلقات: واحدة أم اثنتين؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت راجعت زوجتك بلفظ: رددتها، فقد رجعت إلى عصمتك، ولو لم تنو بها الرجعة؛ لأن هذا اللفظ صريح في الرجعة على القول الراجح عندنا، فلا يحتاج إلى نية، جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني: وتحصل الرجعة بلفظ: راجعتها، ورجعتها، وارتجعتها، وأمسكتها، ورددتها ... ولو لم ينو من أتى بلفظة مما تقدم شيئا؛ لأنها صرائح، والصريح لا يحتاج إلى نية، أو قال ذلك هازلا. اهـ.

وعليه؛ فما دمت طلقتها بعد ذلك أمام المأذون، فقد وقعت طلقة أخرى، وبذلك وقعت عليها طلقتان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة