اختلاف الزوجين في الطلاق ولا بينة لأحدهما

0 9

السؤال

تقول لي زوجتي: "أنت قبل 15 سنة تقريبا، قلت لي: "إذا أجريت تحويلات مالية إلى أخيك، اعتبري نفسك طالقا"، وقد أجريت تحويلا لمرة واحدة، وأنا الآن أشعر بتأنيب الضمير. وأنا لا أذكر هذه الحادثة، ولا أذكر أني استخدمت لفظ الطلاق أبدا في حياتي، ولكنها تقول لي: إنها متأكدة، فماذا أفعل الآن؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعند اختلاف الزوجين في الطلاق، ولا بينة لأحدهما؛ فالمقدم قول الزوج، قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: وإذا ادعت أن زوجها طلقها، أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها، فأنكرها، فقوله. فإن كان لها بينة، قبلت. انتهى.

وعلى فرض أن زوجتك متيقنة من تلفظك بالعبارة المذكورة؛ فالراجح عندنا أنها كناية؛ فلا يقع بها الطلاق إلا بنية إيقاعه، وراجع الفتوى: 149437.

فالخلاصة: أن الذي نراه أنه لا طلاق، ولا يلزمك شيء بما أخبرتك به زوجتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات