من عاهد الله أن يقضي الصلاة الفائتة الساعة التاسعة وأخّرها ثلاث دقائق

0 9

السؤال

بارك الله فيكم، وجعل هذا الموقع الفضيل في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
كنت منشغلا بأمر ما، وأردت قضاء صلاة لم أصلها منذ وقت، وقد قلت بلساني: "عهد الله علي أن أصلي في التاسعة"، ووجدت نفسي قد تأخرت ثلاث دقائق بعد التاسعة، وقمت وصليت، فهل تلزمني الكفارة هنا؟ فأنا عاهدت الله أن أصلي في التاسعة، ولم أنتبه لانشغالي بأمر ما، فصليت في الساعة التاسعة وثلاث دقائق.
جزاكم الله خيرا عما تقدمونه من خير لأمة الإسلام.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن قضاء الصلاة واجب على الفور في قول الجمهور.

وإن كانت فاتتك عمدا، فوجوب قضائها على الفور هو معتمد المذاهب الأربعة.

ومن ثم؛ فلم يكن لك تأخيرها هذه المدة أصلا، وانظر الفتوى: 402295.

وأما هذا العهد؛ فإنه يجري مجرى اليمين في قول كثير من أهل العلم، وانظر الفتوى: 229924.

وإذا حنثت فيه ناسيا، فلا شيء عليك؛ لأن الكفارة لا تلزم من حنث ناسيا، وانظر الفتوى: 2526.

ثم إن الظاهر أنك لم تحنث لكون هذا الفرق في المدة مما يتسامح فيه عرفا، فلا تعد مخلا بيمينك فيما يظهر.

وبكل حال؛ فلا تلزمك الكفارة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة