صفحة جزء
3014 باب النهي عن الحلف في البيع

1606 حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان الأموي ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح

التالي السابق


الخدمات العلمية