صفحة جزء
3193 1685 وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو يومئذ ذو ثمن

التالي السابق


الخدمات العلمية