1102    ( 102 ) من قال 
لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها 
( 1 ) حدثنا 
عبد الرحمن بن سليمان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
عبد الملك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال 
nindex.php?page=hadith&LINKID=100217أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله  ،  ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : لا تصوم إلا بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل منها  [ ص: 508 ] 
( 2 ) حدثنا 
ابن فضيل  عن 
يزيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب  قال كتب إلينا 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها . 
( 3 ) حدثنا 
ابن فضيل  عن 
يزيد  عن 
مقسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال لا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  عن 
موسى بن أبي عثمان  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=100218لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها   .