صفحة جزء
1135 ( 15 ) في الزيادة في الفريضة .

( 1 ) حدثنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة فسألوه عن فضل ما بينهما فأبى أن يأخذه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تأخذ شيئا .

( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن معاذ قال ليس في الأوقاص شيء .

( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن ليث قال ليس في الاستئناف شيء .

( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع وليس في النيف شيء .

( 5 ) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا قلت إن كانت خمسين بقرة فقال الحكم فيها مسنة وقال حماد بحساب ذلك .

( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال صاحب البقر بما فوق الفريضة .

( 7 ) حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال ما زاد فبالحساب .

( 8 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن ابن شهاب قال ليس في الفضول شيء إلا أن يكون تأليف .

التالي السابق


الخدمات العلمية