صفحة جزء
1156 ( 36 ) في اللؤلؤ والزمرد

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن عكرمة قال ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة فإن كانا لتجارة ففيهما زكاة .

( 2 ) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة .

( 3 ) حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة مثله .

( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال ليس في الخرز زكاة إلا لتجارة .

( 5 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا ليس في الجوهر شيء إلا أن يكون لتجارة .

( 6 ) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم أنه كان لا يرى في الحلي زكاة إلا في الذهب والفضة ولا يراه في الجوهر واللؤلؤ وهذا النحو .

( 3 ) حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبن أو طين قال وكان الحكم يرى ذلك [ ص: 36 ]

( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال ليس في الجوهر زكاة إلا أن يشترى لتجارة .

( 5 ) حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج قال قال لي عطاء لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا شيء لا يدار وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع .

( 6 ) حدثنا جعفر بن عون عن أسامة قال سألت القاسم عن اللؤلؤ هل فيه زكاة أم لا فقال ما كان منه يلبس كالحلي ليس لتجارة فلا زكاة فيه وما كان من ذلك للتجارة ففيه الزكاة .

( 7 ) حدثنا أزهر عن ابن عون عن أبي المليح في حديث ذكره كأنه يرى فيه الزكاة يعني اللؤلؤ .

التالي السابق


الخدمات العلمية