صفحة جزء
1272 ( 151 ) في الخمر تعشير أم لا .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن المثنى قال قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز ولا يعشر الخمر مسلم .

( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال يعشر الخمر ويضاعف عليه .

( 3 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمال عمر كتبوا إليه في شأن الخنازير والخمر يأخذونها في الجزية فكتب عمر أن ولوها أربابها [ قد تم كتاب الزكاة ويتلوه كتاب الجنائز ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية