صفحة جزء
1471 ( 2 ) من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا معاذ قال : أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل قالها ثلاثا فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أخ لعبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن سعيد أن نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها .

( 3 ) حدثنا حفص عن ليث عن طاوس عن عمر قال : لا نكاح إلا بولي .

( 4 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي قال : ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه .

( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خيثم عن سعيد عن ابن عباس قال : لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد .

( 6 ) حدثنا غندر عن سعيد قال : سمعت الوضاح قال : سمعت جابر بن زيد يقول : لا نكاح إلا بولي وشاهدين .

( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : " لا نكاح إلا بولي .

( 8 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : لا نكاح إلا بولي ، أو سلطان .

( 9 ) حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان .

( 10 ) حدثنا يزيد عن أشعث عن أصحابه عن إبراهيم مثله [ ص: 273 ]

( 11 ) حدثنا عبد الرحمن بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن أبي سفيان قال : قال عمر : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان .

( 12 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن الحسن وابن سيرين في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي ، قال : الحسن السلطان ، وقال ابن سيرين : رجل من المسلمين .

( 13 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم والشعبي قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن ، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها .

( 14 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس قال : أتي عمر بامرأة قد حملت فقالت : تزوجت الشهادة من أمي وأختي ، ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد ، وقال : لا نكاح إلا بولي ، ولا نكاح بشهود .

( 15 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له .

( 16 ) حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد قال : سمعت الحسن يقول : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبصدقة معلومة ومشهود علانية .

( 17 ) حدثنا معتمر عن أبيه قال : قلت للحسن جارية من أهل الأرض يعني ليس لها مولى ، خطبها رجل ، أيزوجها رجل من جيرانها ، قال : تأتي الأمير قال : فإنها أضعف من ذلك ، قال : فتكلم رجلا يكلم لها الأمير ، قال : فإنها أضعف من ذلك ، قال : لا أعلم إلا ذلك ، قال : قلت له : فالقاضي إذا ، إلا أنه يجعل القاضي رخصة .

( 18 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن زياد قال : إذا اتفق الولي والأم تزوجا ، وإن اختلفا فالولي .

( 19 ) حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي .

( 20 ) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن ميناء [ ص: 274 ] عن ابن عباس : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين .

( 21 ) حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن أبي بردة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي .

( 22 ) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل .

( 23 ) حدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية