صفحة جزء
1528 ( 68 ) الجمع بين المرأة وبنت زوجها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن القاسم أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وامرأته يعني من غيرها .

( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته يعني من غيرها .

( 3 ) حدثنا الثقفي عن ابن علية عن أيوب : سئل عن ذلك محمد بن سيرين فلم ير به بأسا وقال : نبئت أن حله رجل كان يكون بمصر تزوج أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها [ ص: 323 ]

( 4 ) حدثنا الثقفي عن أيوب قال : نبئت عن سعد بن فرحا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها .

( 5 ) حدثنا : نا عبد السلام عن عاصم عن الشعبي قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها .

( 6 ) حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته يعني من غيرها .

( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها ، وإن الحسن كرهه .

( 8 ) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة قال : سئل الحسن عن ذلك فكرهه فقال له بعض : يا أبا سعيد ، هل ترى بينهما شيئا ؟ فقال " لا أرى بينهما شيئا .

( 9 ) حدثنا شبابة عن ليث عن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه كان يقول : لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها .

( 10 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : سألت محمدا فقال " لا أعلم به بأسا .

( 69 ) من كره أن يجمع بينهما .

( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته فكره ذلك يعني من غيرها .

( 2 ) حدثنا شبابة عن شعبة عن فضيل عن ابن سيرين عن عكرمة أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية