صفحة جزء
1587 ( 146 ) في نكاح المتعة وحرمتها .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن عيينة عن الزهري وعبد الله وحسن ابني محمد عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية ؟ .

( 2 ) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء [ ص: 390 ]

( 3 ) حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول : أيها الناس ، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .

( 4 ) حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد قال نا أبو العميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها .

( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر : لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة .

( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن داود عن سعيد بن المسيب قال : نسخ المتعة الميراث .

( 7 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سئل عن متعة النساء فقال : لا نعلمها إلا السفاح .

( 8 ) حدثنا عبيدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال : حرام فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها فقال : فهلا تزمزم بها في زمان عمر ، .

( 9 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : رحم الله عمر ، لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنا جهارا .

( 10 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : والله ما كانت إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ما كانت قبل ذلك ولا بعد .

( 11 ) حدثنا محمد بن بشر قال حدثني عبد الله بن الوليد قال : قال لي ابن أبي ذئب : سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول : إن الذئب يكنى أبا جعدة ، ألا وإن المتعة هي الزنا .

( 12 ) حدثنا محمد بن بشر عن عبد العزيز بن عمر عن الحسن بن مسلم عن ابن طاوس قال : كانت سنة المتعة سنة النكاح إلا أن الأجل كان في أيديهن .

( 13 ) حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : قال عمر : لو أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن فإن لم يكن أحصن ضربته [ ص: 391 ]

( 14 ) حدثنا شبابة بن سوار عن هشام بن الغاز قال : سمعت مكحولا يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال : ذلك الزنا .

( 15 ) حدثنا وكيع قال نا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب قال فقلنا : يا رسول الله ، ألا نستخصي ؟ قال لا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية