صفحة جزء
1631 [ ص: 427 ] ما قالوا في المرأة تصدق الرجل .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أفتى في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع فقال علي : خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله ، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة وذلك السنة .

( 2 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال : ليس للنساء أن يصدقن الرجال .

التالي السابق


الخدمات العلمية