صفحة جزء
1713 ( 2 ) النذر ما كفارته وما قالوا فيه ؟ .

( 1 ) أبو بكر قال : حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال : لم يأل أن يغلظ على نفسه ، يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا قال : فسألت إبراهيم ومجاهدا فقالا : إن لم يجد أطعم عشرة مساكين .

( 2 ) أبو بكر قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال : سمعت ابن الزبير يقول : أوفوا بالنذور .

( 3 ) ابن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : لا وفاء لنذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين .

( 4 ) عبد الرحيم عن يزيد الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال : كفارة يمين .

( 5 ) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال : سئل عن رجل نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته ، فقال : يدخل ويتصدق على عشرة مساكين [ ص: 471 ]

( 6 ) وكيع عن موسى المعلم عن جابر بن زيد قال : يمين .

( 7 ) وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : النذر يمين .

( 8 ) ابن عيينة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إن قوما يقولون : إن النذر يمين مغلظة ، إنما هي يمين يكفرها .

( 9 ) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : النذر يمين .

( 10 ) عباد بن العوام عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين مثله .

( 11 ) معتمر قلت لابن الزبير : حدثكه من سمعه من عمران قال : لا ولكن حدثنيه رجل عن عمران .

( 12 ) أبو أسامة عن معمر عن أبي حصين عن عبد الله بن مغفل قال : النذر اليمين الغلظاء .

( 13 ) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن قال : كفارة النذر إذا كان في معصية ، إطعام عشرة مساكين .

( 14 ) عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من حلف بنذر على يمين فحنث ، فعليه كفارة يمين مغلظة .

( 15 ) عبد الرحيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إذا قال الرجل : علي نذر : فلم يمض باليمين فسكت ، فعليه نذر .

( 16 ) وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : النذر شيء يستخرج به من البخيل .

( 17 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال ابن عباس : النذر يمين مغلظة .

التالي السابق


الخدمات العلمية