صفحة جزء
1745 ( 35 ) يقع على المرأة وهي حائض ما عليه ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا شريك بن عبد الله عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس يرفعه قال : أتاه رجل فقال : إني وقعت على امرأتي وهي حائض قال : تصدق بنصف دينار .

( 2 ) حدثنا هشيم عن حجاج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس يرفعه : يتصدق بنصف دينار .

( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار أو نصف دينار .

( 4 ) معتمر عن أيوب عن أبي قلابة قال أتى رجل أبا بكر فقال : إني رأيت في النوم أني أبول دما ، فقال : أراك تأتي المرأة وهي حائض ، قال : نعم ، قال : اتق الله ولا تعد .

( 5 ) حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار .

( 6 ) ابن المبارك عن يعقوب عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال : يستغفر الله [ ص: 489 ]

( 7 ) هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال : ذنب أتاه ، يستغفر الله منه .

( 8 ) هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن عياش عن الشعبي مثل ذلك .

( 9 ) ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : يستغفر الله ، وكان الحسن يرى عليه ما يرى على المظاهر .

( 10 ) هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان يقول : من وطئ امرأته وهي حائض ، يرى عليه ما على المظاهر .

( 11 ) يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يعتذر ، يتوب إلى الله .

( 12 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن مثنى عن عطاء قال : يستغفر الله .

( 13 ) هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال قلت لابن عباس : الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار .

( 14 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس عليه شيء ، ولكن لا يعد .

( 15 ) غندر عن شعبة عن حماد قال : ذنب يستغفر الله منه .

( 16 ) حميد بن عبد الرحمن عن أبي بشر الحلبي عن أبي حرة أن عمر سأل عليا ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض ؟ قال : ليس عليه كفارة إلا أن يتوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية