1751    ( 41 ) في الرجل 
يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك ؟ . 
( 1 ) 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
أبي رباح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  في رجل حلف بالإحرام قال : ليس عليه شيء . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
المنهال  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل  قال : يمين  
[ ص: 491 ] 
( 3 ) 
مروان بن معاوية  عن 
حسان بن أبي يحيى  قال سمعت 
عكرمة  وسأله رجل  ،  فقال : إني حلفت لامرأتي بعشر حجج إن أنا وطئت جارية لي  ،  فقال 
عكرمة    : لو وطئت بها كانت للسلطان اذهب فإنما هي فكفرها . 
( 4 ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر  قال : حدثنا 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد  قالا : إذا قال : هو محرم بحجة يكفر يمينه . 
( 5 ) 
المحاربي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في رجل قال : عليه ألف حجة  ،  قال : عليه كفارة يمين . 
( 6 ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  قال حدثنا 
زهير  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في الرجل يقول : هو محرم بألف حجة  ،  قال : يحج ما استطاع .