صفحة جزء
1751 ( 41 ) في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك ؟ .

( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي رباح عن مجاهد في رجل حلف بالإحرام قال : ليس عليه شيء .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن المنهال عن أبي وائل قال : يمين [ ص: 491 ]

( 3 ) مروان بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى قال سمعت عكرمة وسأله رجل ، فقال : إني حلفت لامرأتي بعشر حجج إن أنا وطئت جارية لي ، فقال عكرمة : لو وطئت بها كانت للسلطان اذهب فإنما هي فكفرها .

( 4 ) محمد بن بشر قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا : إذا قال : هو محرم بحجة يكفر يمينه .

( 5 ) المحاربي عن حجاج عن عطاء في رجل قال : عليه ألف حجة ، قال : عليه كفارة يمين .

( 6 ) يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول : هو محرم بألف حجة ، قال : يحج ما استطاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية