صفحة جزء
1753 ( 43 ) نذر أن يزم أنفه ما كفارته ؟ .

( 1 ) وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن عبد الله بن عمرو في رجل نذر أن يزم أنفه ، قال : يكفر عن يمينه .

( 2 ) وكيع عن شعبة عن أبي حمزة الضبعي أن رجلا من بني سليم نذر أن يزم أنفه ، فقال ابن عباس ، النذر نذران ، فما كان لله ففيه الوفاء ، وما كان للشيطان ففيه الكفارة ، أطلق زمامك وكفر يمينك .

( 3 ) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال سألت جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب ، قال : لا يزال عاصيا ما دامت عليه ، فمره فليكفر يمينه [ ص: 492 ]

( 4 ) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن في الرجل يجعل على أنفه أن يزمها ويحج ماشيا ، قال : قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، انزع هذا وحج راكبا وانحر بدنة .

( 5 ) محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس قال : لا زمام ولا خزام ولا نياحة ، يعني في الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية