صفحة جزء
1780 ( 70 ) في مظاهر يتهاون بالكفارة .

( 1 ) عباد عن سفيان بن حسين قال : سألت الحسن وابن سيرين عن رجل ظاهر من امرأته ولم يكفر تهاونا بذلك ، قالا : يستعدي عليه .

( 2 ) الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا قال المظاهر : لا حاجة لي بها لم يترك حتى يطلق أو يكفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية