1801    ( 91 ) 
المظاهر عن أمته أيعتقها ؟   . 
( 1 ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران  قال : سألت 
القاسم  وسالما  عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها ؟ قالا : نعم . 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  عن 
جويبر  عن 
الضحاك  في الظهار من الأمة إذا لم يجد  
[ ص: 512 ] ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها  ،  فكان عتقها كفارة الظهار  ،  وكانت امرأته . 
( 3 ) 
أبو خالد  وليس بالأحمر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
مغيرة  في الرجل يظاهر من أمته قال : يجزئ أن يعتقها . 
( 4 ) 
الحسن بن موسى  عن 
شيبان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  في الرجل يظاهر من أم ولده ولا يجد ما يكفر  ،  قال : يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه .