صفحة جزء
1801 ( 91 ) المظاهر عن أمته أيعتقها ؟ .

( 1 ) زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت القاسم وسالما عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها ؟ قالا : نعم .

( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الظهار من الأمة إذا لم يجد [ ص: 512 ] ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها ، فكان عتقها كفارة الظهار ، وكانت امرأته .

( 3 ) أبو خالد وليس بالأحمر عن شعبة عن مغيرة في الرجل يظاهر من أمته قال : يجزئ أن يعتقها .

( 4 ) الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن طاوس في الرجل يظاهر من أم ولده ولا يجد ما يكفر ، قال : يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية