صفحة جزء
1921 ( 132 ) من قال : لا إيلاء إلا بحلف

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بحلف [ ص: 105 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : الإيلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي حرة قال : سألت الحسن عن رجل هجر امرأته سبعة أشهر قال : قد أطال الهجران ، قلت : يدخل عليه الإيلاء ؟ قال : حلف ؟ قلت : لا ، قال : لا إيلاء إلا أن يحلف .

( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل هجر امرأته فمضت أربعة أشهر قال : لا تحرم عليه إلا أن يكون أقسم بالله لا يمسها ولا يصالحها فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه وهي الألية .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال : لا إيلاء إلا أن يحلف .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية