صفحة جزء
1925 ( 136 ) ما قالوا فيه : إذا آلى من امرأته ، تكون لها نفقة أم لا ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : للمطلقة ثلاثا وهي حامل وللمولى عنها وهي حامل النفقة [ ص: 107 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال : للمطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة إلا أن يشترط ذلك على المختلعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية