صفحة جزء
1933 ( 146 ) ما قالوا ، إذا فرض لها فلا متعة لها ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت وقد فرض لها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : سئل : الرجل يطلق امرأته وقد فرض قبل أن يدخل بها ، لها متاع ؟ قال : كان عطاء يقول : لا متاع لها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن شعبة عن المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال : إن لها في النصف لمتاعا يعني التي لم يدخل بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية