صفحة جزء
2011 ( 232 ) ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سيار عن الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل قال : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ثم يقسم الميراث .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : يقسم ويترك نصيب ذكر فإن كانت أنثى رد على الورثة وإن كان ذكرا كان له .

التالي السابق


الخدمات العلمية