صفحة جزء
2087 [ ص: 217 ] من رخص في المعصفر للمحرم .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس للمحرم أن يلبسه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن أبيه عن أبي الزبير قال : كنت عند ابن عمر فأتى رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم ، فقال : في هذا علي بأس ؟ قال : فيهما طيب ؟ قال : لا ، قال : فلا بأس به .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق قال : حدثني أبي قال : رأيت نافع بن جبير بالعرج عليه معصفر وهو محرم فقال له عمي إسحاق : ما هذا قال : إنه لا يبيض وإنها لا تنقص .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن هشام عن عطاء قال : لا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية