2087  
[ ص: 217 ] من رخص في المعصفر للمحرم   . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال ثنا 
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  قال : إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس للمحرم أن يلبسه . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
حميد  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  قال : كنت عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فأتى رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم  ،  فقال : في هذا علي بأس ؟ قال : فيهما طيب ؟ قال : لا  ،  قال : فلا بأس به . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال ثنا 
ابن علية  عن 
عبد الرحمن بن إسحاق  قال : حدثني أبي قال : رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير  بالعرج  عليه معصفر وهو محرم فقال له عمي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق    : ما هذا قال : إنه لا يبيض وإنها لا تنقص . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال ثنا 
عبد الأعلى  عن 
هشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : لا بأس به .