صفحة جزء
2359 [ ص: 442 ] في المحرم يغسل ثيابه .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وشهر قالا : لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه ويأمر بها ، ويكرهان أن يغسلها هو .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال : لا بأس أن يغسل ثيابه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يغتسل المحرم من غير جنابة ، ويغسل ثيابه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابن عمر قال : إن الله لا يصنع بدرنك شيئا .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : لا بأس أن يغتسل المحرم ، ويغسل ثيابه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قيل : أيغسل المحرم ثيابه ؟ قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية