صفحة جزء
2362 ( 344 ) في المحرم يهل وعنده الصيد

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد أن عليا رأى مع بعض أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمون فلم يأمرهم بإرساله .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال إذا أحرمت ومعك شيء من الصيد فخل سبيله .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال : كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال : سألت ابن جريج ما كان عطاء يقول في الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئا من الصيد فيصيبه شيء قال : يضمن [ ص: 444 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن حسن بن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال : إذا أحرم وبيده شيء من الصيد ، فليرسله .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا أحرم وفي يده طير فليرسله .

التالي السابق


الخدمات العلمية