صفحة جزء
2397 ( 380 ) في الجمع بين الحج والعمرة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال جرير عن منصور عن إبراهيم عن زياد بن لبيد قال : قال شريح : إذا أهللت بحجة وعمرة ثم قدمت مكة فلا يحلن منك حرام إلى يوم النحر ، فإنهم سيقولون لك : إذا طفت لعمرتك فحل ، فلا تطعهم في ذلك .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن الحسين بن علي وشريحا قرنا ، فلم يحل واحد منهما حراما إلى يوم النحر .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر أن عليا قال له : لب بهما جميعا ، فإذا قدمت مكة فطف لهما طوافا لعمرتك وطوافا لحجتك ، ولا تحلن منك حراما دون يوم النحر .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : ما قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ، [ ص: 473 ] قال : فإن معي الهدي فلا يحل منك حرام قال : فحل الناس كلهم وقصروا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلين بالحج ، فلا يحل منهما حرام إلى يوم النحر .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : من أحرم بالحج والعمرة جميعا كفاه طواف واحد ، ولم يحل حتى يقضي حجته ويحل منهما جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية