صفحة جزء
2407 ( 390 ) في التطوع بين الصلاتين

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن التميمي عن أبي مخلد أنه كان مع ابن عمر فأتى جمعا فصلى المغرب ، ثم التفت إلينا فقال : الصلاة جامعة ، ولم يتجوز بينهما [ ص: 481 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : حججت مع عبد الله ، فلما أتى جمعا أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثا ، ثم تعشى ، ثم أذن وأقام فصلى العشاء ركعتين .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن عمر صنع مثل صنيع ابن مسعود .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن ذئب عن إبراهيم عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بجمع ، ولم يتطوع بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية