صفحة جزء
2470 ( 454 ) في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن الحسن وعطاء في المحرم أشار إلى صيد فأصابه محرم ، قالا : عليه الجزاء .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن سالم عن سعيد بن جبير في المشير والقاتل على كل إنسان منهم جزاء .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : أتى رجل ابن عباس فقال إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد ، قال : ضمنت .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث قال قال رجل لطاوس إني أشرت إلى حلال صيد وأنا محرم ، قال : ضمنت .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لا يشير المحرم إلى صيد ولا يدل عليه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس مثله .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي قال : إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت ، فعليه الكفارة .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية