صفحة جزء
2642 ( 6 ) في الرهن في السلم .

( 1 ) حدثنا حفص بن غياث وابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل فرهنه درعه ولم يذكر ابن فضيل : إلى أجل .

( 2 ) نا حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال : لا بأس بالرهن في السلم .

( 3 ) نا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال : لا بأس بالرهن في السلم [ ص: 10 ]

( 4 ) نا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس بنحوه .

( 5 ) حدثنا حفص وابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى بالرهن في السلم بأسا ، قال : فقيل له : إن سعيد بن جبير يقول : ذلك الربح المضمون ، قال : قد يأخذ الرهن ثم يرتفع السعر .

( 6 ) نا علي بن مسهر عن الشيباني قال : سألت الشعبي عن الرهن في السلم فقال : وددت أني لم أكن أعطيت شيئا إلا بالرهن .

( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء أنهما كانا لا يريان بالرهن في السلم بأسا .

( 8 ) نا وكيع قال نا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام .

( 9 ) نا يزيد بن هارون عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله .

( 10 ) نا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال : سألت سالما عن الرهن في السلم فقرأ فرهان مقبوضة كأنه لم ير به بأسا .

( 11 ) نا مروان بن معاوية عن الزبرقان السراج قال : سألت عبد الله بن مغفل عن السلم آخذ فيه الرهن أو القبيل فقال : استوثق من الذي لك .

( 12 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن عامر قال ، إني لأعجب ممن يكره الرهن أو القبيل في السلم .

( 13 ) نا ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تأخذ ثقة بمالك ، فقال له رجل : إن قوما يكرهون القبيل ولا يرون بالكفيل بأسا [ ص: 11 ]

( 14 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : كان أصحاب عبد الله لا يرون به بأسا .

( 15 ) نا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء مثله .

( 16 ) نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن أبي جعفر وسالم والقاسم قالوا : لا بأس بالرهن في السلم .

( 17 ) نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد قال : إذا كان أول حلالا فالرهن مما أمر به .

( 18 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن الرهن في السلم فقال : استوثق .

( 19 ) نا مالك نا وكيع قال نا ابن أبي خالد قال : سئل عامر عن الرهن في السلم قال : إني لا أقول فيه مثل قول ابن جبير : إنه ربح مضمون .

( 20 ) نا وكيع قال نا سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال : لا بأس بالرهن والكفيل في السلم .

( 7 ) من كره الرهن في السلم .

( 1 ) حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي زائدة عن أبي عياض أن عليا كان يكره الرهن والقبيل في السلم .

( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال : سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه وقال : ذلك السلف المضمون يعني الربح .

( 3 ) نا ابن فضيل عن يزيد وسلام عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يكره الرهن في السلم .

( 4 ) نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس قال : كل بيع نساء فإنه يكره القبيل والرهن فيه .

( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن بكير بن عتيق قال : قلت لسعيد بن جبير : آخذ الرهن في السلم ؟ فقال : ذلك ربح مضمون ، قال : قلت : آخذ الكفيل ؟ قال : ذلك ربح مضمون [ ص: 12 ]

( 6 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الجعد عن شريح أنه كان يكره الرهن في السلف .

( 7 ) نا محمد بن أبي عدي عن داود عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره الرهن والقبيل في السلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية